عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي
24
الاستخراج لأحكام الخراج
فقراء المهاجرين وخرج أيضا من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خيبر نصفين نصف لنوائبه وحاجته ونصف بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ومن طريق أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أفاء اللّه على نبيه صلى اللّه عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين وخرجه أيضا من طريق أبى شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث وقال كان النصف سهام المسلمين وسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب وخرجه أيضا من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس فهذا صريح في أن نصف خيبر قسم على أهلها ونصفها تركه النبي صلّى اللّه عليه وسلم فيئا يتصرف فيه تصرفه في الفيء وخيبر انما قسمت على أهل الحديبية خاصة وروى علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضى اللّه عنه قال كانت خيبر ( 1 ) فقال الزهري وابن إسحاق كان منهم من غاب عنها وأخذ من نصيبه وقال موسى بن عقبة لم يتخلف عن خيبر أحد من أهل الحديبية واختلفوا هل اعطى من القسمة من شهد خيبر ممن لم يشهد الحديبية على قولين حكاهما القاضي إسماعيل في كتاب الأموال له وذكر ابن إسحاق ان خيبر قسمت على نخل من شهدها من أهل الحديبية قال القاضي إسماعيل ولم تختلف الرواية أنها قسمت بين أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها وفي صحيح البخاري أن عمر رضى اللّه عنه لما أجلى اليهود من خيبر قال من كان له سهم بخيبر فليحضر